عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ " وَقَالَ: " النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ "
أخرجه أحمد رقم 22954
ومسلم رقم 934 وابن حبان رقم 3143 والحاكم رقم 1413 وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا : أبو يعلى رقم 1577 وفي رواية لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: " وَالْعَدْوَى، أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ ".
أخرجه الطيالسى رقم 2395 وأحمد رقم 9873 والترمذى رقم 1001 وقال : حسن . والبيهقى فى شعب الإيمان رقم 5143وأخرجه أيضًا : ابن حبان رقم 3142 والبزار كما فى كشف الأستار رقم 387 وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 372). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (وَالْعَدْوَى) وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَرَضَ بِنَفْسِهِ يَتَعَدَّى, فَأَعْلَمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيُنْزِلُ الدَّاءَ. (أَجْرَبَ بَعِيرٌ) أَيْ صَارَ ذَا جَرَبٍ (مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ أَيْ مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِمْ الْجَرَبُ.
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ " وَقَالَ: " النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ "
أخرجه أحمد رقم 22954
ومسلم رقم 934 وابن حبان رقم 3143 والحاكم رقم 1413 وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا : أبو يعلى رقم 1577 وفي رواية لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: " وَالْعَدْوَى، أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ ".
أخرجه الطيالسى رقم 2395 وأحمد رقم 9873 والترمذى رقم 1001 وقال : حسن . والبيهقى فى شعب الإيمان رقم 5143وأخرجه أيضًا : ابن حبان رقم 3142 والبزار كما فى كشف الأستار رقم 387 وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 372). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (وَالْعَدْوَى) وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَرَضَ بِنَفْسِهِ يَتَعَدَّى, فَأَعْلَمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيُنْزِلُ الدَّاءَ. (أَجْرَبَ بَعِيرٌ) أَيْ صَارَ ذَا جَرَبٍ (مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ أَيْ مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِمْ الْجَرَبُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ"
أخرجه أحمد رقم 6479 والترمذي رقم 3460 وحسَّنه الألباني صحيح الجامع رقم 5636
قَوْلُهُ: (إِلَّا كُفِّرَتْ) مِنْ التَّكْفِيرِ أَيْ مُحِيَتْ وَأُزِيلَتْ (وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) هُوَ مَا يَعْلُو الْمَاءَ وَنَحْوَهُ مِنْ الرَّغْوَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْكِنَايَةُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَثْرَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا "
أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (صحيح الجامع، رقم 3606).
قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( إِلَى عُرْضِ مَالِهِ ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ، و الجمعة إلى الجمعة ، و زيادة في
ثلاثه أيام "
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح بمجموع طرقه - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1920